تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل مدينة طيبة أو المستشفى مدير عام تنفيذي يصدر بتكليف قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفي التخصصي وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي:
١- الإشراف على العاملين في المدينة الطبية أو المستشفي التخصصي وتصريفهم وفقا لأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٢- تمشيط المدينة الطبية أو المستشفي التخصصي في العلاقة مع الأفراد والجهات وآمام القضاء.
٣- تنفيذ قرارات المجلس ومبايارته ما يخوله إياه من اختصاصات.
المرفق
التاريخ: / / ٤ /
المرفقات:
٤- اقتراح اللوائح والقرارات التفيذية بشأن العمل في المدينة الطبية أو المستشفي التخصصي، وعرضها على المجلس.
٥- الإشراف على تحضير مشروع ميزانية المدينة الطبية أو المستشفي التخصصي، والرفع عن ذلك للمجلس.
٦- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية، والصرف في حدود اعتمادات الميزانية ووفق للوائح المعتمدة من المجلس.
ولمدير العام التنفيذي تفويض بعض المسؤولين في المدينة الطبية أو المستشفي التخصصي في بعض صلاحياته وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل وطبقا للقواعد التي يضعها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد