تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل شهريا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه.
٢ - يجيب عن توجيه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مقرونة بجدول الأعمال.
٣ - يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيئه من الأعضاء.
٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تناوت الأصوات يرجح جانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٥- تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع.
٦- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبراته دون أن يكون له حق التصويت.
٧- تصرف الأعضاء المجلس مكافأة عن حضور الجلسات وفقا لما هو مقرر نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد