القانوني

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل شهريا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه. ٢ - يجيب عن توجيه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مقرونة بجدول الأعمال. ٣ - يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيئه من الأعضاء. ٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تناوت الأصوات يرجح جانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٥- تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع. ٦- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبراته دون أن يكون له حق التصويت. ٧- تصرف الأعضاء المجلس مكافأة عن حضور الجلسات وفقا لما هو مقرر نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٢٣