تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف المدنية الطبية والمستشفيات التخصصة إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية على أرقى المستويات، ومن ذلك ما يأتي:
١- توفير أرقى مستويات ومقاييس عالية للمستوى التخصصية.
٢- الإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لمارسة مهنة الطب في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
٣- الإسهام في توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة وتأهيلها للعمل في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
٤- إعداد برامج متكاملة لتدريب الأطباء السعوديين من أجل إعدادهم للمشاركة في الرعاية الطبية على مستوى الأطباء المتميزين والزملاء المتخصصين.
٥- القيام بالباحثات التطبيقية المتعلقة بالمجال الصحي والتعاون مع الهيئات الطبية المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وشاركها، من أجل تطوير وسائل العلاج وتخصيصها وتحسين الرعاية الطبية والصحية بصقة عامة والتخصصات الطبية الدقيقة بصقة خاصة.
٦- السعي نحو استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية والعالمية المتميزة في المجالات الطبية العالمية التخصص واحتضانهم ودمهم؛ للانضمام إلى العمل في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
٧- التعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع الوعي والثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.
٨- الإسهام في إصدار المجالات الطبية والعلمية والنشرات والدوريات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد