تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اللائحة والعبارات الآتية - أبنما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة.
المجلس: مجلس إدارة المدن الطبية والتخصصية التابعة لوزارة الصحة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام التنفيذي: المدير العام للتنفيذى للمدن الطبية أو المستشفيات التخصصي.
المدن الطبية: المدن الطبية التابعة لوزارة، وهي مدينة الملك فهد بالرياض، ومدنية الملك عبدالله الشمآلية، ومدنية الملك خالد في المنطقة الشرقية، وأي مدنية تابعة لوزارة.
المستشفيات التخصصية: المستشفيات التخصصية للملك خالد بالدمام، ومستشفي الملك فهد التخصصي بالدمام، وأي مستشفى تخصصي تابع لوزارة ينشا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد