القانوني

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللائحة والعبارات الآتية - أبنما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. الوزارة: وزارة الصحة. المجلس: مجلس إدارة المدن الطبية والتخصصية التابعة لوزارة الصحة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام التنفيذي: المدير العام للتنفيذى للمدن الطبية أو المستشفيات التخصصي. المدن الطبية: المدن الطبية التابعة لوزارة، وهي مدينة الملك فهد بالرياض، ومدنية الملك عبدالله الشمآلية، ومدنية الملك خالد في المنطقة الشرقية، وأي مدنية تابعة لوزارة. المستشفيات التخصصية: المستشفيات التخصصية للملك خالد بالدمام، ومستشفي الملك فهد التخصصي بالدمام، وأي مستشفى تخصصي تابع لوزارة ينشا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٢٣