القانوني

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الوزير. ٢ - نائب الوزير للشؤون الصحية. ٣ - نائب الوزير للتحطيب والتطوير. ٤ - وكيل وزارة المالية للتخطيط والميزانية. ٥ - وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية. ٦ - وكيل وزارة الخدمة المدنية. ٧ - أمين عام مجلس الخدمات الصحية. ٨ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك فهد الطبيبة. ٩ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك عبدالله الطبيبة المكرمة. ١٠ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك خالد التخصصي للعيون. ١١ - المدير العام التنفيذي لمدنية الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبيبة. لخدمة المناطق الشمالية ١٢ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك فيصل الطبيبة. ١٣ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك خالد الجنوبية. ١٤ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك خالد الشرقية. ١٥ - المدير العام التنفيذي لأي مدنية طبيبة أو مستشفى تخصصي ينشا مستقبلا يكون تابعا للوزارة ١٦ - أمين عام المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٢٣