تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - الوزير.
٢ - نائب الوزير للشؤون الصحية.
٣ - نائب الوزير للتحطيب والتطوير.
٤ - وكيل وزارة المالية للتخطيط والميزانية.
٥ - وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية.
٦ - وكيل وزارة الخدمة المدنية.
٧ - أمين عام مجلس الخدمات الصحية.
٨ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك فهد الطبيبة.
٩ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك عبدالله الطبيبة المكرمة.
١٠ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك خالد التخصصي للعيون.
١١ - المدير العام التنفيذي لمدنية الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبيبة.
لخدمة المناطق الشمالية
١٢ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك فيصل الطبيبة.
١٣ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك خالد الجنوبية.
١٤ - المدير العام التنفيذي لمدنية الملك خالد الشرقية.
١٥ - المدير العام التنفيذي لأي مدنية طبيبة أو مستشفى تخصصي ينشا مستقبلا يكون تابعا للوزارة
١٦ - أمين عام المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد