القانوني

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المجلس لجنة تنفيذية من أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، ويتجمع مرتين شهريا لاتخاذ، وتتولى الإشراف على إعداد وتحضير أعمال اجتماعات المجلس، ودراسة جميع التقارير والموضوعات الواردة إليه وإبداء الملاحظات واتخاذ التوصيات اللازمة في ختامها، تمهيدا لعرضها على المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٢٣