تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقررة نظاما، يعد المجلس
هو السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وتصرف
أمورا واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم
واللوائح والقرارات الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:
١ - رسم السياسة العامة - سواء الطبية أو الإدارية - للمدن الطبية والمستشفيات
التخصصية ومتابعة سير العمل فيها، واعتماد برنامج تحسين الأداء ورفع الكفاية
لكليهما بما يحقق المحافظة على المستوى المرجو منها.
٢ - اعتماد اللوائح الإدارية والفنية والمهنية والإدارية للمدن الطبية والمستشفيات
التخصصية، وكذلك اعتماد اللوائح المالية فيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة
الخدمة المدنية وفقا للأنظمة السارية.
٣ - إصدار اللوائح المنظمة للخدمات في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، والمتعلقة
بهاية العلاج وآلية قبول المرضى في الميادات وأقسام التنويم، وتحديد المقابل
المالي للخدمات العلاجية وتوائد الإعفاء منها عندما يتقرر الحصول على مقابل
مادي نظير الخدمات العلاجية.
٤ - الإشراف العام على الترتيبات الإدارية والمالية لكل مدينة طبية أو مستشفى
تخصصي، ومراجعتها.
٥ - إقرار مشروعات الميزانيات السنوية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
٦ - اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالباحثات الطبية وخطوط التوظيف للوظائف الإدارية والفنية والطبية وفقا للوائح المعتمدة في ميزانيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصة.
٧ - وضع معايير لإنشاء مدن الطبية أو مستشفيات تخصصية.
٨ - التوصية بإناثة مدن طبية أو مستشفيات تخصصية أو تحويل القائم من المستشفيات إلى أي منهما، والرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
٩ - وضع ترتيبات تنظيمية تضمن التنسيق الفعال بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومديريات الشؤون الصحية.
١٠ - مجلس التقييد بعض صلاحياته إلى الرئيس أو اللجنة التنفيذية وفقا لما تقضيه مصلحة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد