القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
225

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمارس المجلس صلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهاماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي : ١- دعوة الجمعية العمومية للاعتماد . ٢- اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية . ٣- اقتراح القيمة اختراكات الأعضاء . ٤- إعداد الحسابات الختامية للجمعية . ٥- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها . ٦- إقرار الميزانية السنوية للجمعية . ٧- تشكيل اللجان الفنية والعملية والشباب ، ووضع قواعد ممارسة مهامها . ٨- تعيين الأمين العام ، وتحديد واجباته ومسؤولياته وحقوقهما . ٩- قبول الهبات والتبرعات وألواقف . ١٠- إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية . ١١- إقرار موارد الجمعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٥