تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 225
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمارس المجلس صلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهاماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على
الأخص ما يأتي :
١- دعوة الجمعية العمومية للاعتماد .
٢- اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية .
٣- اقتراح القيمة اختراكات الأعضاء .
٤- إعداد الحسابات الختامية للجمعية .
٥- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها .
٦- إقرار الميزانية السنوية للجمعية .
٧- تشكيل اللجان الفنية والعملية والشباب ، ووضع قواعد ممارسة مهامها .
٨- تعيين الأمين العام ، وتحديد واجباته ومسؤولياته وحقوقهما .
٩- قبول الهبات والتبرعات وألواقف .
١٠- إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية .
١١- إقرار موارد الجمعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد