القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
225

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٥