تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 225
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون موارد الجمعية مالية مما يأتي :
أ- الإعانات الحكومية إن وجدت .
المادة 7 من (7)
ب- اشتراكات الأعضاء .
ج- الهبات والتبرعات والآلاف .
د- المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظر خدماتها المقدمة .
ه- عائد استثمار أموال الجمعية .
٢- توضع أموال الجمعية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد