القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
225

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون موارد الجمعية مالية مما يأتي : أ- الإعانات الحكومية إن وجدت . المادة 7 من (7) ب- اشتراكات الأعضاء . ج- الهبات والتبرعات والآلاف . د- المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظر خدماتها المقدمة . ه- عائد استثمار أموال الجمعية . ٢- توضع أموال الجمعية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٥