تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 225
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
١ - إقرار التنظيم الداخلي للجمعية .
٢ - إقرار الانتخابات .
٣ - إقرار اشتراكات الأعضاء .
٤ - الموافقة على الحسابات للجمعية، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واستثنائا من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات لمدة الأولى ويحدد مكافأته، وتزويد الوظارة بسخة منه .
٥ - إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها .
٦ - انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد