القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
225

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية بما يأتي : ١ - إقرار التنظيم الداخلي للجمعية . ٢ - إقرار الانتخابات . ٣ - إقرار اشتراكات الأعضاء . ٤ - الموافقة على الحسابات للجمعية، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واستثنائا من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات لمدة الأولى ويحدد مكافأته، وتزويد الوظارة بسخة منه . ٥ - إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها . ٦ - انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٥