القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
225

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هدف الجمعية تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزا للخبرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٥