القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
225

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام الجمعية هي: ١- نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي. ٢- إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها، وإصدار المجالات العلمية والمهنية والمهنية في هذا المجال. ٣- عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، ونقلا للأعلام والتعليمات. ٤- اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، ووضعها بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها، ورفعها إلى الجهات المختصة. ٥- التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة النشاط. ٦- جمع المعلومات عن المنشآت المختصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض. ٧- دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، وتوصية بإجراء أي تعديل عليها، وتقديما إلى الجهة ذات الاختصاص . ٩- تقديم استمارات والدعم الفني في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها . ١٠- جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها . ١١- الإساءم في دعم برامج الجودة، لتسهيم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة . ١٢- التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المملكة لها داخل المملكة وخارجها . وتجنب اللائحة تفاصيل تلك المهام، على الأتخاذ مع مهام واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها نظاما . الرهتم التابع : / المرفقات : وتبيين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة تلقي أعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٥