تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 225
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام الجمعية هي:
١- نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي.
٢- إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها، وإصدار المجالات العلمية والمهنية والمهنية في هذا المجال.
٣- عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، ونقلا للأعلام والتعليمات.
٤- اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، ووضعها بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها، ورفعها إلى الجهات المختصة.
٥- التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة النشاط.
٦- جمع المعلومات عن المنشآت المختصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض.
٧- دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، وتوصية بإجراء أي تعديل عليها، وتقديما إلى الجهة ذات الاختصاص .
٩- تقديم استمارات والدعم الفني في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها .
١٠- جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها .
١١- الإساءم في دعم برامج الجودة، لتسهيم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة .
١٢- التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المملكة لها داخل المملكة وخارجها .
وتجنب اللائحة تفاصيل تلك المهام، على الأتخاذ مع مهام واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها نظاما .
الرهتم
التابع : /
المرفقات :
وتبيين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة تلقي أعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد