القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
225

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء السادين سدوا اشتراكهم السنوية. وتعدق الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل سنة، وتعدق اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة. وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حالة عدم عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب فتوجوه الدعوة بعد عشرين يوما، ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٥