تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 225
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية هي جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض، وإلها إنشاء فرع ومكاتب داخل المملكة يقار بمركز الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد