تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 225
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها :
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الجمعية : الجمعية السعودية للجوادة.
التنظيم : تنظيم الجمعية.
اللاحة : اللائحة الداخلية للجمعية.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.
المجلس : مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين العام : الأمين العام للجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد