القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
225

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها : الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزير التجارة والصناعة. الجمعية : الجمعية السعودية للجوادة. التنظيم : تنظيم الجمعية. اللاحة : اللائحة الداخلية للجمعية. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. المجلس : مجلس إدارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : الأمين العام للجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٥