تنظيم الجمعية السعودية للجودة لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 225
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتكون المجلس من عشرة أعضاء، من الأعضاء الأساسيين، وتتحدد الجمعية العمومية، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى المجلس اختيار الرئيس ونائبه لذلك، بالاتفاق السري في أول اجتماع له .
٢ - مدة عضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
٣ - يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما يطلب الرئيس عقد جلسة، أو خمسة من أعضائه .
٤ - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
٥ - يحضر الأمين اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد