القانوني

تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
230

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات وفقا لأي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢