تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 230
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توجب جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد