تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 230
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسميع) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات وفقا لأهدافها مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهته الهيئة من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد