القانوني

تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
230

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسميع) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات وفقا لأهدافها مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهته الهيئة من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢