تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 230
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر التظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد