تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 230
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين ديوان المراكة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويعرض تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويرصد ديوان المراكة العامة بنشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد