القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني يجب على المرخص له بممارسة نشاط بيع المصاعد والسلامة للمصاعد الكهربائية الآتي: ١ - أن يقدم ما يثبت مصدر الألعاب وقطع الغيار المواد مبعها. ٢ - عدم التعامل مع أي معدة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو الدولية المعتمدة. ٣ - أن يرفق شهادات الصيانة من الشركة المصنعة والوكيل المعتمد مع مستندات البيع الآتي: ٤ - تحديد بياناته لدى المديرية العامة للدفاع المدني خلال الشهر الأول من كل عام هجري. ٥ - عدم مزاولة أعمال التركيب والصيانة إلا في حالة حصوله على الترخيص اللازم. ٦ - التفتيش بنظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦