القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لممارسة نشاط بيع المصاعد والسلام الكهربائية توفر الشروط الآتية في المرخص له: ١ - أن يكون حاصلا على سجل تجاري ساري الصلاحية متضمنا الخدمات أو الأنشطة المطلوبة. ٢ - أن يكون لديه مقر مستقل لممارسة النشاط مرخص من الجهات ذات الاختصاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦