Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 24090
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لممارسة نشاط بيع المصاعد والسلام الكهربائية توفر الشروط الآتية في المرخص له:
١ - أن يكون حاصلا على سجل تجاري ساري الصلاحية متضمنا الخدمات أو الأنشطة المطلوبة.
٢ - أن يكون لديه مقر مستقل لممارسة النشاط مرخص من الجهات ذات الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد