القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لممارسة نشاط استيراد المصاعد والسلالم الكهربائية توافر الشروط الآتية في: ١- أن يكون حاصل على سجل تجاري وسلام الكهربائية متضمنا للخدمات أو الأنشطة الملتوية. ٢- أن يكون لديه مقر مستقل لممارسة النشاط مرخص مرخص من الجهات ذات الاختصاص. ٣- في حالة كون لذهبة الشركة فمجيب تقديم صورة من عقد التأسيس. ٤- في حالة كون الطلب الترخيص شركة مصنعة فيجب تقديم صورة من عقد الوكالة مع الشركة المصنعة على أن يكون مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة. ٥- في حالة رغبة المرخص له بنشاط استيراد المصاعد والسلالم الكهربائية في مزاولة نشاطه خارج مكان الترخيص فيجب أن يتوافر في الفرج شروط الترخيص الأساسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦