Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 24090
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لممارسة نشاط استيراد المصاعد والسلالم الكهربائية توافر الشروط الآتية في:
١- أن يكون حاصل على سجل تجاري وسلام الكهربائية متضمنا للخدمات أو الأنشطة الملتوية.
٢- أن يكون لديه مقر مستقل لممارسة النشاط مرخص مرخص من الجهات ذات الاختصاص.
٣- في حالة كون لذهبة الشركة فمجيب تقديم صورة من عقد التأسيس.
٤- في حالة كون الطلب الترخيص شركة مصنعة فيجب تقديم صورة من عقد الوكالة مع الشركة المصنعة على أن يكون مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة.
٥- في حالة رغبة المرخص له بنشاط استيراد المصاعد والسلالم الكهربائية في مزاولة نشاطه خارج مكان الترخيص فيجب أن يتوافر في الفرج شروط الترخيص الأساسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد