القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني يجب على المرخص له بممارسة نشاط الخدمات الهندسية الاستشارية اللوقاية والحماية من الحريق الآتي: ١ - أن يتوفر لدى المكتب المراجع التالية: أ - نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني المحلية والخليجية: ب - كود البناء السعودي. ت - مواصفات المنظمة الأمريكية للوقاية من الحريق (NFPA). ٢ - الالتزام بالتحديث المستمر ومتابعة كل ما يصدر من تحديثات للمراجع أعلاه. الفصل الثالث نشاط الخدمات الفنية الوقائية والحمائية من الحريق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦