القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لممارسة نشاط الخدمات الفنية الوقائية والحمائية من الحريق اتباع الآتي: ١ - أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢ - ألا يكون قد سبق أن صدر بحقه أي حكم بالشرف والأمانة. ٣ - أن يكون متفرغا لمزاولة النشاط. ٤ - أن يكون حاصلا على أي من المؤهلات والخبرات التالية: ١ - بكالوريوس في مجال الوقاية والحماية من الحريق أو دورة لمده سنتين في مجال السلامة والعقود الحريق مع خريج سنة. ٢ - دورات تخصيصية في مجال الوقاية والحماية والحرائق من الحريق. ٥ - أن يكون لديه سجل تجاري ساري الصلاحية متضمنا للخدمات أو الأنشطة المطلوبة. ٦ - أن يكون مشتركا في الغرفة التجارية. ٧ - أن يكون لديه مقر لممارسة النشاط لا تقل مساحته عن ١٠٠ م² كمقر رئيسي. ٨ - يجب في حالة افتتاح فروع خارج مدينة التخريص على كافة التجهيزات الإدارية والفنية وأن تكون مرخصة من الجهات ذات الاختصاص. وزارة الداخلية قسم التخطيط المقومات العامة ٩ - أن يعمل لدى بشكل مستمر وموجب عقد مهندس واحد على الأقل، في أي من التخصصات التالية: هندسة كهربائية، أو هندسة ميكانيكية، أو هندسة معمارية، وأن يكون حاصلا على دورة تأهيلية لا تقل عن سنة أشهر في مجال الوقاية والحماية من الحريق. ١٠ - يجب أن يكون لدى المكتب على الأقل ثلاثة فنيين حاصلين على دبلوم في التخصصات التالية: ميكانيكا - كهرباء - عمارة وتخطيط (بواقع فني لكل تخصص حاصلين على دورة تأهيلية لا تقل عن سنة أشهر في مجال الوقاية والحماية من الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الداخلية مبنى التقاع المدني الإدارة العامة ٥ - تقديم الاستشارات الفنية فيما يخل ضمن المهام الموكلة إليه. ٦ - إعداد التقارير الفنية عن أعمال التركيب والصيانة المرخص لهم بموجب هذه اللائحة عن مدى التزامهم بالاشتراطات الخاصة بالنشاط الذي يمارسونه. والخزائن الفصل الرابع نشاط استيراد وبيع مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦