القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لممارسة نشاط استيراد مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق توافر الشروط الآتية في المرخص له: ١ - أن يكون حاصلا على سجل تجاري ساري المفعول له؛ ٢ - أن يكون لديه مقر مستقل لممارسة النشاط مرخص من الجهات ذات الاختصاص. ٣ - إذا كان طالب الترخيص شركة فيجب تقديم صورة من عقد التأسيس. ٤ - إذا كان طالب الترخيص شركة مصنعة فيجب تقديم صورة من عقد الوكالة مع الشركة المصنعة على أن يكون مسجلا لدى وزارة التجارة والصناعة. ٥ - في حالة رغبة المرخص له بإنشاء مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق في مزاولة نشاطه خارج مكان الترخيص فيجب أن يتوافر في الفرج شروط الترخيص الأساسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦