Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 24090
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتطلب على الممارسة نشاط المكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق العمل بمشروع في منطقة أخرى غير المرخص له بها فيجب أن يكون له مكتب يمثله في نفس المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد