القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اتطلب على الممارسة نشاط المكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق العمل بمشروع في منطقة أخرى غير المرخص له بها فيجب أن يكون له مكتب يمثله في نفس المشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦