Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection
المادة الواحدةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 24090
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل المهام التي يمارسها المرخص له بممارسة نشاط الهندسة الاستشارية
الوقاية والحماية من الحريق المهام الآتية:
١ - تصميم وتدقيق المخططات الهندسية وفقا لنظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني.
٢ - الإشراف على تنفيذ وتطبيق أنظمة الوقاية والحماية من الحريق.
٣ - استلام أنظمة الوقاية والحماية من الحريق (التخريض البلدي).
٤ - تقديم الاستشارات الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق.
٥ - إصدار شهادات المطابقة لكود البناء السعودي وفظام الدفاع المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد