القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة الواحدة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل المهام التي يمارسها المرخص له بممارسة نشاط الهندسة الاستشارية الوقاية والحماية من الحريق المهام الآتية: ١ - تصميم وتدقيق المخططات الهندسية وفقا لنظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني. ٢ - الإشراف على تنفيذ وتطبيق أنظمة الوقاية والحماية من الحريق. ٣ - استلام أنظمة الوقاية والحماية من الحريق (التخريض البلدي). ٤ - تقديم الاستشارات الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق. ٥ - إصدار شهادات المطابقة لكود البناء السعودي وفظام الدفاع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦