القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمرخص له لممارسة المكاتب الهندسية الاستشارية الوقاية والحماية من الحريق أن يستعين بجهات عالمية مختصة لكل مشروع على أن لا تقل خبرة تلك الجهات عن عشرين سنة وخبرة المهندسين العاملين فيها عن خمس سنوات في مجال الوقاية والحماية من الحريق، مع تقديم العقد اللازمة، وتحمل المسؤولية القانونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦