Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 24090
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لممارسة نشاط الهندسة الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق الشروط الآتية له:
١ - أن يكون حاصلا على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين لممارسة مهنة الاستشارات الهندسية.
٢ - أن يعمل لديه بشكل مستمر وموجب عقد مهندس على الأقل في مجال الوقاية والحماية من الحريق بمعرف مهندس سلامة، أو مهندس مكافحة الحرائق، أو مهندس سلامة وتقنية إطفاء، أو مهندس مخاسر، أو مهندس الوقاية من الحرائق.
٣ - في حالة عدم توفر الشروط الوارد في الفقرة (٢) لدى الترخيص فيجب أن يعمل لديه بشكل مستمر وموجب عقد مهندس على الأقل في كل تخصص من التخصصات التالية: هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة ممارسة، يعادلها من الدورات التراكمية في مجال الوقاية للحماية من الحريق.
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
قسم التفاعل المدني
الامتات المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد