القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالبيانات الآتية أنما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ (١٤٠٦/١٠/٥). اللائحة: لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق. الجهة المختصة: المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة. الوقاية والحماية من الحريق: إجراءات والاشتراطات الفنية التي تهدف إلى الحد من تشوب الحريق وتفخيل الخسائر في الأرواح والممتلكات. معادات مكافحة الحريق: الأجهزة والمعدات المنتجة لمكافحة المياه أو وسائط الإطفاء الأخرى سواء كانت ثابتة أو متنقلة ومنهية: أنظمة المبودة الثابتة، نظام البودرة الجافة، نظام البودرة الرطبة، نظام الهالون، نظام مكافحة الحريق بالرذاذ، نظام مكافحة الحريق بالرذاذ، نظام مكافحة الحريق بالرش، أنظمة الإطفاء، ومعدات إطفاء الحريق بالضباب، فوهات خارجية (فوق وتحت الأرض)، فوهات داخلية (جافة وجارية)، الخراطيم بأدائها، طفايات الحريق البيدوية، وأي معدات أو أنظمة تستخدم مستقبلا. أجهزة إنذار الحريق: الأجهزة المستخدمة لاكتشاف الحريق وإظهار منه وتشغيل أنظمة الإطفاء ومنها: لوحات الإنذار بأواهاها، الكواشف بالرذاذ البيدوية، أجهزة التنبيه المختلفة، وأي معدات تستخدم مع هذه الأنظمة. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الداخلية قسم التباطير الإدارة العامة الدائرة التناظرية (Analog circuit): هي الدائرة الإلكترونية التي تعمل مع التباطير والقوائم التي تتبع بمسر مع مرور الوقت وليس لديها تحولات مفاجئة بين المستويات. الخدمات الهندسية: الأعمال الفنية التي تخدم غايات وأهداف الوقاية من الحريق ونها: المراجل البخارية، مواد حماية الهياكل الحديدية، مواد حماية الكابلات الكهربائية، أنظمة الطوارئ الطبيعية أو الميكانيكية أو أنظمة زيادة الضغط والخوانق، الأبواب المقاومة للحريق والأبواب المانعة للدخان، إدارات الطوارئ والنارة المخارج، المواد المبطنة لإطفاء اللهب والسماكير المقاومة لانتشار الدخان مع عدم الإخلال بالواجهات والنظم الخاصة بالخدمات الهندسية الأخرى. فئات مقاولي أعمال التركيب والصيانة المحددة لإطفاء الحريق: مسؤوليات مقيدة بشروط يتم التزحيص بفوضها بالأعمال المحددة في هذا المجال المستويات فئة (د) هي المستويات لأعمال الإطفاء، والفئة (ج) هي أدنى المستويات لأعمال الإنذار من الحريق. المشروع الصغير لإطفاء الحريق: المشروع الذي تكون المساحة الإجمالية فيه بمراشات المياه التناظرية أقل من ٢٠٠م². المشروع المتوسط لأظمة الإطفاء: وهو المشروع الذي تكون المساحة الإجمالية فيه بمراشات المياه التناظرية بين ٢٠٠م - ٢٠٠٠م². المشروع الكبير لأنظمة الإطفاء: المشروع الذي تكون المساحة الإجمالية فيه بمراشات المياه التناظرية أكثر من ٢٠٠٠م². المشروع الصغير لأنظمة الإنذار: المشروع الذي يحتوي على نظام إنذار يدوي / تلقائي ولا تزيد مناطق الحريق الفعلية عن (٥) مناطق حريق أو عدد (٣) دائرة تناظرية (Analog circuit). بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الداخلية مجلس التقاضي المدني المشتكى عليهم: المشروع الكبير لأظمة الإندار: المشروع الذي يحتوي على نظام إنذار يدوي / نلقاني ولا تقل مناطق الحريق القابلة للكشف القابلة للإنذار عن (٦) مناطق حريق أو عدد (٤) دائرة تناظرية (Analog circuit). المصعد: أله رفع وتحريك مركبة أو منصة على نظام سلل (قوام) ثابتة أساسا في اتجاه رأسي، والوقاية لها أمام تصاعد بان تكون متاحة للاستخدام لأفراد أو الأحمال الأخرى أو كابلات يتم تثبيتها (تابتين). السلام المتحرك (الهركابي): درج متحرك بلل من أجزاء أربعة تتربط بسير متحرك تعمل بالكهرياء، وتتحرك بالتتخم في الأعلى أو إلى الأسفل، وتستخدم لنقل الأشخاص بين مستويات الطوابق في المباني والمنشآت. المرخص له: من يحصل على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة سواء كان مكتسبا استشاريا أو شركة أو مؤسسة فردية. المختبرات المعتمدة: هي المختبرات المعتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني أو الهيئة السعودية للمواصفات والجودة في مجال الوقاية والحماية من الحريق. مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح، لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة المحددة في هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة للوقاف المدني. الفصل الثاني نشاط المكتب الهندسي الاستشارية والخدمات والحماية من الحريق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦