القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ينصي به نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني يجب على المرخص له لممارسة نشاط تصنيع مواد وأجهزة ومعدات الوقاية والحماية بالتالي: ١ - مطابقة منتجات المصنع للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة. ٢ - أن تكون منتجات المصنع حاصلة على شهادة من أحد المختبرات المعتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني أو لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ٣ - أن يتوفر مع كل معدة أو مادة مصنعة أدلة التشغيل الفنية التفصيلية باللغة العربية والإنجليزية. ٤ - تأمين قطع الغيار الأصلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع منح ضمان للمنتجات لمدة لا تقل عن ستين. ٥ - الالتزام بتحديث بياناته سنويا لدى المديرية العامة للدفاع المدني العامة الشهر الأول من كل عام هجري. الفصل الخامس مقاولات أعمال تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء والإندار من الحريق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦