Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 24090
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به أنظمة الجهات المعنية بالاستيراد والبيع يجب على المرخص له بممارسة نشاط استيراد مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإندار من الحريق الآتي:
١ - الالتزام بنظام وتدريب وتعليمات الدفاع المدني وما يستجد عليها.
٢ - أن يتوفر في مواد وأجهزة ومعدات السلامة الشروط التالية:
أ - مطابقة الأعيان للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة.
ب - أن تكون حاصلة على شهادة من أحد المختبرات المعتمدة.
ت - الحصول على شهادة المطابقة لبد المنشأ.
٣ - الالتزام بمتطلبات قطع الغيار الأصلية للمعدات المستوردة لمادة لا تقل عن عشر سنوات، مع تقديم شهادات ضمان الصانع من الشركات المصنعة أو الوكيل المعتمد لمدة لا تقل عن ستين.
٤ - الالتزام بتحديث بياناته كل سنة لدى الجهة المختصة في المديرية العامة للدفاع المدني بدلا من الشهر الأول من كل عام هجري.
٥ - الالتزام بعدم بيع مواد أو أجهزة أو معدات السلامة وخلافها غير مصرح له باستيرادها في مجال معدات الوقاية والحماية من الحريق.
٦ - الالتزام بعدم ممارسة النشاط إلا في المكان المرخص له فيه.
**المادة الثانية عشرة:**
يشتغل لممارسة نشاط بيع مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإندار من الحريق
توفير الشروط الآتية في المرخص له:
١ - أن يكون حاصلا على سجل تجاري ساري الصلاحية متضمنا الخدمات أو الأنشطة المطلوبة.
٢ - أن يكون لديه مقر مستقل لممارسة النشاط مرخص من الجهات ذات الاختصاص.
**المادة الثالثة عشرة:**
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام ولوائح وتعليقات الدفاع السلامة والإطفاء والإندار من الحريق الآتي:
١ - أن يقيم ما يثبت مصدر المواد المردة المزاد بيعها إلى المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد فروعهما.
٢ - عدم التعامل مع أي معدة أو مادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو الدولية ولم تحصل على شهادة من الشركة المصنعة لدى المديرية العامة للفعاليات المدنية أو لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
٣ - أن يرفق شهادات الضمان الصادرة من الشركة المصنعة مع مستندات البيع وأن لا تقل مدة الضمان عن ستين.
٤ - الالتزام بتحديث بياناته لدى المديرية العامة للدفاع المدني الشهر الأول من كل عام هجري.
٥ - عدم مزاولة أعمال التركيب والصيانة إلا بعد الحصول على الترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد