Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 24090
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لممارسة نشاط مقاولات أعمال تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء والإندار
١ - أن يكون حاصل على سجل تجاري ساري المفعول
٢ - أن يقدم صورة من الرخصة في الفئة (١) الواردة في الملحق
٣ - يجب أن يكون المرخص له من الجهات التابعة عشر من هذه اللائحة مصنفا لدى وكالة تصنيف المقاولين بوزارة البناء والمرافق
٤ - وفقا للمادة الثانية تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨/م) وتاريخ (٢٠٢٠/٢/٢٠)
٥ - أن يكون لديه مقر ومعروف مرخص من الجهات ذات الاختصاص ومجهز بالامكانيات الإدارية والفيقية المناسبة وفي حال تغيير العنوان يجب إخطار المديرية العامة للدفاع المدني خطيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد