القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لممارسة نشاط مقاولات أعمال تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء والإندار ١ - أن يكون حاصل على سجل تجاري ساري المفعول ٢ - أن يقدم صورة من الرخصة في الفئة (١) الواردة في الملحق ٣ - يجب أن يكون المرخص له من الجهات التابعة عشر من هذه اللائحة مصنفا لدى وكالة تصنيف المقاولين بوزارة البناء والمرافق ٤ - وفقا للمادة الثانية تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨/م) وتاريخ (٢٠٢٠/٢/٢٠) ٥ - أن يكون لديه مقر ومعروف مرخص من الجهات ذات الاختصاص ومجهز بالامكانيات الإدارية والفيقية المناسبة وفي حال تغيير العنوان يجب إخطار المديرية العامة للدفاع المدني خطيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦