Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection
المادة الخامسة مشروحةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 24090
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له بممارسة نشاط مقاولات أعمال التركيب والصيانة لمدات الإطفاء والإنذار من الحريق الآتي:
١- أعمال معدات مكافحة الحريق.
٢- أعمال أجهزة إنذار الحريق.
٣- أعمال الخدمات الهندسية التالية:
١/٣ - أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية.
٢/٣ - أعمال أنظمة التهوية الطبيعية وأنابيب المكيفات الهوائية.
٣/٣ - أعمال معدات إنذار الطوارئ وعلامات وإدارة المخارج.
٤/٣ - أعمال تركيب وصيانة أبواب ومسالك مخارج الطوارئ.
٥/٣ - أعمال هندسية مستجدة ذات علاقة بالوقاية والحماية من الحريق.
الرقم:
التاريخ:
الموضوعات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد