القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة الخامسة مشروحة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمرخص له بممارسة نشاط مقاولات أعمال التركيب والصيانة لمدات الإطفاء والإنذار من الحريق الآتي: ١- أعمال معدات مكافحة الحريق. ٢- أعمال أجهزة إنذار الحريق. ٣- أعمال الخدمات الهندسية التالية: ١/٣ - أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية. ٢/٣ - أعمال أنظمة التهوية الطبيعية وأنابيب المكيفات الهوائية. ٣/٣ - أعمال معدات إنذار الطوارئ وعلامات وإدارة المخارج. ٤/٣ - أعمال تركيب وصيانة أبواب ومسالك مخارج الطوارئ. ٥/٣ - أعمال هندسية مستجدة ذات علاقة بالوقاية والحماية من الحريق. الرقم: التاريخ: الموضوعات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦