Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 24090
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام ولوائح الدفاع المدني يجب على المرخص له بممارسة نشاط استرداد المصاعد والسلام الكهربائية التقديد بالآتي:
١ - مطابقة الأعيان المستردة للمواصفات القياسية السعودية.
٢ - الحصول على شهادة المطابقة لبلد المنشأ.
٣ - أن يتوفر مع كل معدة التشغيل الفنية التوصية الأصلية باللغتين العربية والإنجليزية.
٤ - تأمين قطع الغيار الأصلية للأعيان المستردة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تقديم شهادات الضمان الصادرة من الشركات المصنعة.
٥ - تحديث بياناته كل سنة لدى الجهة المختصة لدى المديرية العامة للضياع المدني بدءا من الشهر الأول من كل عام مجري.
٦ - عدم التجاوز لاسترداد أعيان غير مرخص له باستردادها في مجال المصاعد والسلام الكهربائية (المتحركة).
٧ - عدم ممارسة النشاط إلا في المكان المرخص له بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد