القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لممارسة نشاط أعمال التركيب والصيانة للمصاعد والسلامة توفر الشروط الآتية في المرخص له: ١ - أن يكون حاصلا على سجل تجاري ساري صلاحية متضمنا الخدمات أو الأنشطة المطلوبة. ٢ - أن يكون لديه مقر مستقل لمارسة النشاط مرخص من الجهات ذات الاختصاص ومجهز بالأمكانيات الإدارية والفنية المناسبة وفي حال تغيير العنوان يجب إخطار الدفاع المدني. ٣ - أن يقدم صورة من الرخصة التجارية أو المهنية من الجهات المختصة. ٤ - يجب أن يكون مرخصا له مصنفا في نشاط المقاولات. ٥ - في حالة كون لديه مهندس في يقدم تصوره من عند التأسيس. ٦ - أن يكون لديه مهندس واحد على الأقل في كل من التخصصات التالية (كهرباء/ميكانيكا / الكترونيات) تتوفر فيه خبرة لا تقل عن سنة أشهر في مجال تركيب وصيانة المصاعد والسلامة الكهربائية المتكررة. يجب أن يكون لديه عدد (ثنين) فيبين على الأقل في كل تخصص من التخصصات التالية (كهرباء / ميكانيكا / الكترونيات) تتوفر فيه خبرة لا تقل عن سنة أشهر في مجال تركيب وصيانة المصاعد والسلامة المتكررة. الأتي: ١ - تقديم قائمة بالأعمال التي تم تنفيذها والمعدات والمشاركة بالشركة الخاصة بالشركة داخليا وخارجيا. ٢ - وذلك بشكل دوري في الشهر الأول من كل عام هجري. ٣ - تجهيز مركز استقبال الطوارئ للأعطال والحوادث على مدار الساعة للاستجابة الفورية. ٤ - تزويد إدارات الدفاع المدني في المدن المرخص له بالعمل بها بنسخة من جدول مناوبات فني الصيانه ووسائل الاتصال بهم. ٥ - التقييد بتفيد جدول المناوبات الصادر من الدفاع المدني لمقاولي صيانه المصاعد. ٦ - عنونة المصاعد التي تلتزم بعقود الضمان أو الصيانة لها. ٧ - الاستجابة الفورية لأعمال التركيب والصيانة وفقا للمواصفات القياسية السعودية. ٨ - الالتزام بأدلة التركيب والصيانة الصادرة من الجهة المصنعة. ٩ - إصلاح أعطال المصاعد والسلال الكهربائية الواقعة تحت مسئوليتهم وفق العقود المبرمة مع ضمان عدم استخدامها حتى يتم إصلاحها بطرق فنية معتمدة وإيقاف ما يشكل خطورة على مستخدميها. الفصل السابع أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦