القانوني

Regulations regulating the practice of engineering, technical and contracting activities related to fire prevention and protection

المادة السادسة والحشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24090

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز الجمع بين نشاطين من الأنشطة المرخصة بموجب هذه اللائحة في مقر واحد. ٢ - لا يجوز للمرخص لهم فتح فروع في المدينة التي تم الترخيص بها ويستثنى من ذلك أنشطة البيع. ٣ - إذا أرمى مرخص له في مجال الوقاية والحماية من الحرائق عقد (عام) مع جهة لها فروع في أكثر من منطقة فلا يتطلب ذلك فتح فرع له لتنفيذ هذا العقد. ٤ - يجب أن يتوفر لدى المرخص له المعدات والأجهزة اللازمة التي تحدد من قبل المدينة العامة للقيام بالمهام في الأنشطة المرخصة. ٥ - يشترط في المهندسين العاملين في الأنشطة الواردة في هذه اللائحة حصولهم على عضوية الهيئة السعودية للمهندسين. ٦ - يجوز للمرخص لهم في مجال الوقاية والحماية من الحرائق افتتاح فروع لها خارج مدينة الترخيص، على أن يحقق في تلك الفروع الشروط المطلوبة في المقر الرئيسي. ٧ - يجب أن تكون المراسلات الإدارية (المخاطبات) مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها ومكاتبها مكتومة بتوقيع المرخص لهم بالأنشطة المشمولة بهذه اللائحة وتحت مسؤوليتهم. بسم الله الرحمن الرحيم ٨- يجب أن يكون كل العاملين من غير مواطني دول الخليج العربية في الأنشطة المشمولة في هذه اللائحة تحت كفالة المرخص لهم. ٩- يجوز للمديرية العامة للدفاع المدني أن تخذ طرف ثالث لتمثيله وتقييم التصاميم والدراسات والمواد والأعمال التي تتخذ من قبل الجهات المرخصة بموجب هذه اللائحة. ١٠- على المرخص له الالتزام بتفيد ممهامه الواردة في هذه اللائحة بنظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني وما يستجد عليه وكذلك التقديد بأنظمة وزارة العمل فيما يخص السعودية. ١١- يعتبر المرخص له مسؤولا أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية وفاعلية أعماله، كما يكون المرخص له مسؤولا عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير أو إهمال في هذا الصدد. ١٢- يلزم المرخص له بإبلاغ بياناته الإلكترونية وتحديثها بصفة دورية بتصمم كامل الأعمال التي تم إنجازها. ١٣- تلغي هذه اللائحة لشروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والتقنية العاملة في مجال السلامة بقرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني و رئيس مجلس الأمن الوطني/٢/٢٠١٢. ١٤- يصدر بقرار من مدير عام الدفاع المدني في الجريدة الرسمية (أم القرى)، ويجب على المرخص لهم قبل نفاذ هذه اللائحة تعديل أوضاعهم بما يتوافق وأحكامها خلال سنة من تاريخ نفاذها، وتخضع المكاتب والمؤسسات والشركات الواردة في هذه اللائحة لأحكام للنظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦