القانوني

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت بهذه الآلحة المعوضة أمام كل منها، مالم يقتضى السياق ذلك: الآلحة: الآلحة التنفيذية لضريبة التصرف العقاري. الوزارة: وزارة المالية وزير المالية الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المخاطب: المخاطب الهيئة. الضريبة: الضريبة المتفق: المتفق المعوض على التصرف العقاري. التصرف العقاري: أي تصرف قانوني لملك عقار لغرض تمكينه بما في ذلك منفعة، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها التنازع أو حق الإدارة أو ملك الغير، ومن ذلك: البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقابضة والإيجارة والابتياع التمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية، أو تقرير حق انتفاع لمدة تزيد عن (0- خمسين عام). التنويق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إبداء الحق على وجه يدعج التجاح به، وفقا لأحكام نظام التوثيق ولائحته، وبعد مماية التوثيق للغرض الذي أعقد اتفاق أو انتقال يتم بموجبه إتمام التصرف، وذلك عند عدم تطبيق إجراء التوثيق الرسمي للتصرف. المخرجات غير الرسمية: هي تلك المخرجات التي يتم من خلالها إبداء نطاق التوثيق الرسمي النظامي. الأقارب حتى الدرجة الثالثة: يقضمهم: الدرجة الأولى: الآباء والأمهات والأجداد والجان وآن علو. الدرجة الثانية: الأولاد والأولادهم وإن نزاوا. الدرجة الثالثة: الأبناء والأخوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١١