اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة - كلما ماياني:
- التصرف في العقار على حساب قسيمة التركة أو تويعها.
- التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري.
- أي خيرا.
- التصرف في العقار لجبه حكومية أو لأشخاص اعتبارية العامة، أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالبيع العالم للعقار هذه القربة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي.
- التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات تضع الملكية العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
- التصرف في العقار خيضة مؤتفق لدى الجهة المختصة وذلك أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف بلباعة التصرف بالبيع في العقار لشخص لم يكن سيبرسي عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الوالد أو زوجك وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الهبة.
- التصرف في العقار يوجب صيغة شرعية مؤتفق عليها
- التصرف في العقار يوجب صيغة لغرض استخدامه خصمان لتمويل أو اتماان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل التصرف أو اتماان وذلك بشكل كامل للممول أو الغير
- التصرف في العقار يقرر سريان هذه الآلحة وذلك تنفيذا لعقود الإيجارة بوجب الإيجار المتفق عليه.
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- هذا خطاب صندوق وقفي
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- هذا خطاب صندوق وقفي
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم بما أقرر
- التصرف في العقار يوجب صيغة محددة خيضة عين من قبل شكي حتى رأى مال شرع أو حكم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد