القانوني

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستحق الضريبة في تاريخ التصرف بمقدار القيمة المطلقة عليا بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، ويشترط ألا تقل عن القيمة السوقية القابلة للتقييم على ألا تتضمن قيمة العقار للعرض اختصاص الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل مع الجهات المرخصة نظاما. وتفرض على التصرف العقاري بمقدار التي كانت العقارات المجازة أو التي لا تزيد قيمتها عن الخارطة، ويجب سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقا للأتي: - يكون موعد سداد الضريبة المستحقة في أي قبل تاريخ توثيق التصرف، ويكون موعد سداد الضريبة سبيل المثال لا يحصر الكتالاني؛ نوع التصرف بيع عقار موثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد نظاما توثيق هذه عقار مستثنى ر عقد الإيجارة بالممتلكات وعقد الإيجار التملويلي حقوق الانتفاع طوبة الأمد تويق بيع عقار بالمزاد العلني، سواء كان البيع تجاري أو ترفي جبري الانتزال عن حقوق الانتفاع سواء الإيجارية الممتلكة بالتملك، أو طوبة الأمد بيع عقار الخارطة ت تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ت تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ت تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ت تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ي يجوز للطرفين أن يتفقا على إتمام عقد البيع ج للأغراض التي يطبق أحكام هذه اللائحة يجب القيام بأثر قائمة بما يحقق مقتضيات تحصيل الضريبة بشكل عادل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١١