اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفى الضريبة عن التصرفات العقارية وفقا لما يلي:
ي تستوفي الضريبة المستحقة من المتصرف ويلتزم بسدادها وأية التزامات أخرى قد تشأنها
ي يجوز للأطراف الاتفاق فيما بينهم على خلاف ما ورد بالفقرة (١) من هذه المادة، وييخص ما
أمام الهيئة بالسداد.
٣ - دون إخلاء بالاحكام الواردة بالفريقين (ر.١) من هذه المادة، يعد المتضرر والمتضرر له مسؤولين بالتضامن عن أية التزامات ضرورية تستحق بموجب هذه اللائحة، ويحق للهيئة الرجوع عليهم أو مفردين بحسب الأجوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد