القانوني

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفى الضريبة عن التصرفات العقارية وفقا لما يلي: ي تستوفي الضريبة المستحقة من المتصرف ويلتزم بسدادها وأية التزامات أخرى قد تشأنها ي يجوز للأطراف الاتفاق فيما بينهم على خلاف ما ورد بالفقرة (١) من هذه المادة، وييخص ما أمام الهيئة بالسداد. ٣ - دون إخلاء بالاحكام الواردة بالفريقين (ر.١) من هذه المادة، يعد المتضرر والمتضرر له مسؤولين بالتضامن عن أية التزامات ضرورية تستحق بموجب هذه اللائحة، ويحق للهيئة الرجوع عليهم أو مفردين بحسب الأجوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١١