اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على مخالفى أحكام هذه اللائحة العقوبات الآتية:
أ - يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبة التصرف العقارية والموثقة بالضائة التاسعة من اللائحة بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.
ب - يعاقب كل من يخالف أي أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتعدى قيمة الضريبة المستحقة.
ج - يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظاما بغرامة تعادل (٥٪) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه تصدد عنه الضريبة، ولوزير المالية وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد