القانوني

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغايات التحقق من صحة الضريبة المستحقة، يحق للهيئة القيام بما يلي: ١ - التحقق من قيمة العقارات أو التصرفات التي تمت عليها. ٢ - تقييم القيم العقارات والتصرفات غير محددة القيمة أو التي يتبين أن القيمة الواردة بشأنه في عقد التصرف أقل من القيمة السوقية، أو التي تقدم بشأنه معلومات أو بيانات غير صحيحة. المادة السادسة (مكرر): ترد الضريبة في أي من الحالات الآتية: ١ - الضريبة المسددة بالزيادة أو المطلوب أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١١