اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتد في حكم التدريب من سداد الضريبة القيام بأي مما يلي:
١ - تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلا أو جزئيا.
٢ - الإبلاغ على أية حيلة أو تكتيك أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها يتاخض عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلا أو جزئيا.
٣ - أي إجراء أو فعل ارتكبته على هذه المادة أو اشترك في شيء أدى أو اشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد