القانوني

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتد في حكم التدريب من سداد الضريبة القيام بأي مما يلي: ١ - تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلا أو جزئيا. ٢ - الإبلاغ على أية حيلة أو تكتيك أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها يتاخض عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلا أو جزئيا. ٣ - أي إجراء أو فعل ارتكبته على هذه المادة أو اشترك في شيء أدى أو اشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١١