اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغرض تحصيل الضريبة تطبق الأحكام الآتية:
١ - إذا لم يتم سداد المبلغ المستحقية بصورة نهائية بموجب هذه اللائحة فليهن من تشعر المدين بوجوب سدادها خلال ٣٠ ياتاون يوم من تاريخ الإشعار سواء من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى، فإن القنط هذه المدة يمدد بعد سداد المبلغ يتم إتخاذ إجراء الحجز على أمواله في
خمسة عشر يوم، فإن القنط هذه المدة يمدد بعد سداد المبلغ يتم إتخاذ إجراء الحجز على أمواله في
٢ - يزود البنك المركزي بالسعودي بنسخة من إخطار إيجاز بحفظ بمخاطبة كافة الجهات والهيئات الحكومية بحسب ما تراه الهيئة مناسبا، وذلك للحجز على أصول أي شخص وأمواله المنقولة أو غير المنقولة من ممتلكاته هذا الإجراء. ويجوز للهيئة وفقا لتفديره قبول للحجز على المبلغو على لسداد ما عليه من مستحقات.
٣ - على أي شخص، فيما يماثل ذلك الوسائل والمستحقات المالية عدم السماع بأية سبوغات أو دفعات من حساب المجموع عليه بعد تسلم إشعار الإجراء الذي عدل من قبل الهيئة، ويستثنى من ذلك النفقات الشخصية والضرورية المقررة بموجب الأنظمة
٤ - يتم إخطار الموعد والمبلغ المدفوع عليها في هذه اللائحة وفقا لتقويم الميلادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد