القانوني

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنشآت الضريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١١