القانوني

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق الهيئة وموظفوها وأبراء أي شخص المعلومات المتعلقة بالضريبة، وحق طلب أي معلومات للغرض هذه اللائحة ما يلي: ١ - يجب على موظفي الهيئة للالتزام بالأحكام المتعلقة بسرية المعلومات الضريبية هذه. ٢ - للجهة التي نحو موظفي الهيئة علم ما على أنه تلقيته بتفيد أحكام هذه اللائحة، كما يحق للأشخاص أن يقدموا له أي معلومات تطلبها لأغراض الزيارات الخاصة بهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١١